Rulings

State Council 08/01/2002

شورى حكم رقم : 257 /2002

Court
شورى
Number
257/2002
Date
08/01/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

لا تقبل مراجعة النقض امام مجلس شورى الدولة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض امام مجلس الشورى. لان القرار المطعون فيه هو قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية. وقد حدّدت المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91 طرق المراجعة بشأن تلك القرارات حصرا.

وبما ان هذا القانون هو قانون خاص ولا يمكن التوسع في تفسيره، فلا مجال لتطبيق المادة 117 من نظام مجلس الشورى التي تعتبر ملغاة بموجب قانون الاستملاك الخاص لانه لا يحق للمجلس النظر بقرارات اللجنة الاستئنافية، وانما يعود له امر البت بالدعاوى العالقة امامه وفقا لاحكام المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة.