Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 257/2004
- Date
- 13/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن عن والد المتّهم بالتزوير بجرم استعمال المزوّر لثبوت ان الوالد الذي كان وكيلا عن ابنه وكّل محاميا عنه وانه منذ تاريخ التوكيل وتاريخ اقامة دعوى استعمال المزوّر مرّ الزمن، مما يقتضي تصديق القرار المميز.