Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
257/2004
Date
13/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن عن والد المتّهم بالتزوير بجرم استعمال المزوّر لثبوت ان الوالد الذي كان وكيلا عن ابنه وكّل محاميا عنه وانه منذ تاريخ التوكيل وتاريخ اقامة دعوى استعمال المزوّر مرّ الزمن، مما يقتضي تصديق القرار المميز.