Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
257/2003
Date
19/11/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان طالب ادغام العقوبات مجرم خطر ازهق روحين وسرق عددا كبيرا من السيارات، اضافة الى تعاطيه المخدرات وكل ذلك في فترة زمنية قصيرة. وعليه، يجب تنفيذ كافة العقوبات بحقه.

يرد طلب ادغام العقوبات.