Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 257/2003
- Date
- 19/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان طالب ادغام العقوبات مجرم خطر ازهق روحين وسرق عددا كبيرا من السيارات، اضافة الى تعاطيه المخدرات وكل ذلك في فترة زمنية قصيرة. وعليه، يجب تنفيذ كافة العقوبات بحقه.
يرد طلب ادغام العقوبات.