Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 257/2005
- Date
- 11/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري وهو مخالفة القرار المطعون فيه للمطالعة بالاساس فيما يتعلّق بالاحكام الصادرة عن القضاء العسكري.
ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون بمنعه المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل اذ لم يثبت جرم السرقة بحقه.
لم يثبت حيازة المتّهم لمفتاح مستعار وفتحه باب المنزل، وقد انكر الجرم، وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه ويرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.