Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
257/2005
Date
11/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري وهو مخالفة القرار المطعون فيه للمطالعة بالاساس فيما يتعلّق بالاحكام الصادرة عن القضاء العسكري.

ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون بمنعه المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل اذ لم يثبت جرم السرقة بحقه.

لم يثبت حيازة المتّهم لمفتاح مستعار وفتحه باب المنزل، وقد انكر الجرم، وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه ويرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.