Criminal Court 16/05/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 257 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 257/2013
- Date
- 16/05/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحاج، الحبال
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية الافتراء وفقا للمادة 403 فقرة 2 عقوبات الذي يقوم على ثبوت معرفة مقدم الشكوى ببراءة الشخص المشكو منه مما ينسب اليه او اختلاقه عليه ادلة مادية على وقوع الجرم وذلك عن طريق تقديم المدعى عليه شكوى بحق المدعي وهو على علم ببراءة الاخير مما ينسب اليه. كذلك الزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ على سبيل العطل والضرر نظرا للضرر المادي والمعنوي اللاحق بحق الشخص المتضرر.