Rulings

Criminal Court 16/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 257 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
257/2013
Date
16/05/2013
President
بركان سعد
Members
الحاج، الحبال
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية الافتراء وفقا للمادة 403 فقرة 2 عقوبات الذي يقوم على ثبوت معرفة مقدم الشكوى ببراءة الشخص المشكو منه مما ينسب اليه او اختلاقه عليه ادلة مادية على وقوع الجرم وذلك عن طريق تقديم المدعى عليه شكوى بحق المدعي وهو على علم ببراءة الاخير مما ينسب اليه. كذلك الزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ على سبيل العطل والضرر نظرا للضرر المادي والمعنوي اللاحق بحق الشخص المتضرر.