Rulings

State Council 28/01/2013

شورى حكم رقم : 257 /2013

Court
شورى
Number
257/2013
Date
28/01/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة النقض الواردة ضمن مهلة الثلاثين يوما من من تاريخ تبليغ القرار التأديبي المطعون فيه سندا للمادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان قرار حسم الراتب الصادر بحق المستدعي واقع في محله القانوني الصحيح لان المستدعي ارتكب خطأ مسلكيا بقيامه بحفظ طلب الاجازة مما حرم مقدم الطلب من الاستفادة من تدوير اجازته السنوية.