State Council 28/01/2013
شورى حكم رقم : 257 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 257/2013
- Date
- 28/01/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة النقض الواردة ضمن مهلة الثلاثين يوما من من تاريخ تبليغ القرار التأديبي المطعون فيه سندا للمادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان قرار حسم الراتب الصادر بحق المستدعي واقع في محله القانوني الصحيح لان المستدعي ارتكب خطأ مسلكيا بقيامه بحفظ طلب الاجازة مما حرم مقدم الطلب من الاستفادة من تدوير اجازته السنوية.