State Council 17/01/2012
شورى حكم رقم : 257 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 257/2012
- Date
- 17/01/2012
- President
- سليمان عيد
- Members
- شديد، منصور
- Source
- Lebanese University
ان طلب ابطال رخصة البناء ورد خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا الى احكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتسري مهلة الطعن بترخيص البناء من تاريخ تنفيذ اعمال البناء وهو قرار فردي ولا موجب لتبليغه من الشخص الثالث. وقد ثبت علم المستدعي بمخالفة الترخيص لقانون البناء الا انه تقدم بالطعن بعد انتهاء المهلة ولا وجود لقطع المهلة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 71 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet