Rulings

State Council 17/01/2012

شورى حكم رقم : 257 /2012

Court
شورى
Number
257/2012
Date
17/01/2012
President
سليمان عيد
Members
شديد، منصور
Source
Lebanese University

ان طلب ابطال رخصة البناء ورد خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا الى احكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتسري مهلة الطعن بترخيص البناء من تاريخ تنفيذ اعمال البناء وهو قرار فردي ولا موجب لتبليغه من الشخص الثالث. وقد ثبت علم المستدعي بمخالفة الترخيص لقانون البناء الا انه تقدم بالطعن بعد انتهاء المهلة ولا وجود لقطع المهلة.

Cited

Texts it relies on