Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
257/2006
Date
22/05/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان قرار محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم بجرم صدر فيه قرار عن الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة عنه يعتبر مخالفا للقانون. ان قرارات الهيئة الاتهامية تتمتع بقوة القضية المحكمة ويمنع اعادة النظر بالدعوى خاصة عندما تنبرم احكامها. ينقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته القانون.