Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 257/2006
- Date
- 22/05/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان قرار محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم بجرم صدر فيه قرار عن الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة عنه يعتبر مخالفا للقانون. ان قرارات الهيئة الاتهامية تتمتع بقوة القضية المحكمة ويمنع اعادة النظر بالدعوى خاصة عندما تنبرم احكامها. ينقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته القانون.