Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 257 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
257/2014
Date
29/05/2014
President
كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان تقدم المدعى عليها بشكوى الى النيابة العامة ادلت فيها بان المدعية حرضت شخصين قاما بتهديدها بعد شهر مسدس حربي بوجهها، ومن ثم اقراراها امام القاضي المنفرد ان هذا الامر لم يحصل وانها تقدمت بشكواها ردا على شكوى المدعية، يشكل جريمة الافتراء المنصوص عليها في المادة 403 عقوبات، فتدان بها لتوفر عناصرها الجرمية بما في ذلك العنصر المعنوي.

Cited

Texts it relies on