Criminal Court of Appeal 29/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 257 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 257/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- كفوري
- Members
- فواز، مسلم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت المحكمة ان تقدم المدعى عليها بشكوى الى النيابة العامة ادلت فيها بان المدعية حرضت شخصين قاما بتهديدها بعد شهر مسدس حربي بوجهها، ومن ثم اقراراها امام القاضي المنفرد ان هذا الامر لم يحصل وانها تقدمت بشكواها ردا على شكوى المدعية، يشكل جريمة الافتراء المنصوص عليها في المادة 403 عقوبات، فتدان بها لتوفر عناصرها الجرمية بما في ذلك العنصر المعنوي.
Cited