Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 258/2005
- Date
- 28/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهمين بجناية السرقة المنصوص عنها في المادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 213 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، لاقدامهما على سرقة دراجة نارية باخذها خفية وبنية التملك وليس بنية التنزه كما ادلى وكيلهما، وذلك بسبب ضبط الدراجة في مكان بعيد جدا عن مكان السرقة، ولصب مفتاح لها ودفع احدهما مالا لشريكه بغية تملكها وشرائه قطع غيار لها.
يستبعد تطبيق احكام المادتين 670 و671 عقوبات لعدم توافر عناصرهما.
يمنح المتهمان الاسباب التخفيفية للاسقاط الحاصل.