Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
258/2005
Date
28/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهمين بجناية السرقة المنصوص عنها في المادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 213 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، لاقدامهما على سرقة دراجة نارية باخذها خفية وبنية التملك وليس بنية التنزه كما ادلى وكيلهما، وذلك بسبب ضبط الدراجة في مكان بعيد جدا عن مكان السرقة، ولصب مفتاح لها ودفع احدهما مالا لشريكه بغية تملكها وشرائه قطع غيار لها.

يستبعد تطبيق احكام المادتين 670 و671 عقوبات لعدم توافر عناصرهما.

يمنح المتهمان الاسباب التخفيفية للاسقاط الحاصل.