State Council 27/12/2007
شورى حكم رقم : 258 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 258/2007
- Date
- 27/12/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، شبيب
- Source
- Lebanese University
إن قرار قائمقام المتن بسحب ايصال تصريح استثمار لمؤسسة مصنفة مخالف للقانون وواقع في غير محله الصحيح.
وإن قرار بلدية سن الفيل بمنع الترخيص، ضمن نطاق بلديتها، لاستثمار مؤسسة العاب ورق وتسلية وقيام الضابطة الادارية فيها بالمنع الكامل هو تصرف مخالف لمبدأ حرية التجارة والصناعة وللدستور اللبناني إذ يحق لها تنظيم العمل بهذه المواضيع دون المنع الكلي.
وبما أن قرار سحب التصريح قد استند الى قرار البلدية غير القانوني فيكون بذلك غير قانوني ايضا ويقتضي ابطاله.