Rulings

State Council 01/02/2007

شورى حكم رقم : 258 /2007

Court
شورى
Number
258/2007
Date
01/02/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختص للنظر في النزاع المتعلق بطلب ابطال قرار رفض التعويض وتفسير عقد لانه يتصف بالعقد الاداري بسبب تضمينه بندا خارقا.

ويقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لان لا صفة لها ولا علاقة لها بالنزاع والطعن يتناول قرارا صادرا عن مستشفى طرابلس الحكومي ولهذه الاخيرة شخصية معنوية مستقلة تمكنها من التقاضي على حدة.

وان استدعاء المراجعة صحيح ولا نقص فيه وتضمن تحديد المطالب والنقاط القانونية استنادا لاحكام المادة 72 من نظام مجلس الشورى.

وان الدعوى لم تسقط بمرور الزمن اذ يحق للطبيب المطالبة بالدين المستحق له بذمة الدولة وفقا لاحكام المادة 352 موجبات وعقود. والدين لم يسقط نظرا للمطالبة به استنادا لاحكام المادة 115 من المحاسبة العمومية.

ويقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن مستشفى طرابلس الحكومي المتضمن رد طلب المستدعي بدفع قيمة اتعابه.

فالقرار غير قانوني والمستدعي طبيب متعاقد مع المستشفى وثبت مزاولته العمل فيها وتوقيع شيك باسمه يؤكد هذا الامر عملا بمبدأ لا عمل دون أجر. والدولة مسؤولة عن دفع الاتعاب المستحقة عملا بمبدأ الاثراء غير المشروع.