State Council 18/01/2012
شورى حكم رقم : 258 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 258/2012
- Date
- 18/01/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الغندور
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
وتنص المادة 88 من نظام مجلس الشورى على دعوة الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ولا وجوب لابلاغ التقرير والمطالعة الى الفرقاء وقد تم نشر الدعوى في الجريدة الرسمية ولا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
وان مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة وان الادلاء بظهور مستند جديد يتعلق باثبات انتهاء عقد هيئة اوجيرو مع وزارة الاتصالات ليس مستندا حاسما لانه لا يؤثر على نتيجة الحكم ولا يغير في طبيعة الهيئة ولا ينزع عنها صفة المؤسسة العامة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 88 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 98 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet