Rulings

State Council 18/01/2012

شورى حكم رقم : 258 /2012

Court
شورى
Number
258/2012
Date
18/01/2012
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الغندور
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

وتنص المادة 88 من نظام مجلس الشورى على دعوة الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ولا وجوب لابلاغ التقرير والمطالعة الى الفرقاء وقد تم نشر الدعوى في الجريدة الرسمية ولا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

وان مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة وان الادلاء بظهور مستند جديد يتعلق باثبات انتهاء عقد هيئة اوجيرو مع وزارة الاتصالات ليس مستندا حاسما لانه لا يؤثر على نتيجة الحكم ولا يغير في طبيعة الهيئة ولا ينزع عنها صفة المؤسسة العامة.

Cited

Texts it relies on