Rulings

State Council 28/01/2013

شورى حكم رقم : 258 /2013

Court
شورى
Number
258/2013
Date
28/01/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ان قرارات الترقية تعمم على جميع وحدات وقطعات قوى الامن الداخلي وقد سار الاجتهاد على اعتبار ان العناصر الذين لم تردد اسماءهم في مرسوم الترقية في حين انهم يعتبرون ان لهم الحق بهذه الترقية، عليهم ان يطعنوا في قرار او مرسوم الترقية ضمن ضمن المهلة القانونية التي تسري من تاريه نشر التعميم.

وبما ان المستدعي كان معتقلا في سوريا حين اجرت القيادة ثلاث ترقيات استثنائية، فان طلب الترقية كان يجب ان يتقدم به المستدعي بعد اطلاق سراحه.

وبما ان المراجعة واردة بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة فهي مردودة شكلا.

Cited

Texts it relies on