Rulings

Criminal Court 16/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
258/2013
Date
16/05/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

حكمت المحكمة بتجريم المتهم بجناية الافلاس الاحتيالي المنصوص عليه في المادة 689 عقوبات بسبب اقدامه على اختلاس اموال وتبديدها خلال الفترة ما بين عودته على رأس اعماله بعد نيله الصلح البسيط وتاريخ فسخ الصلح المذكور.

كذلك قضت بتجريم المتهم بجناية التدخل بالافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادة 689 معطوفة على المادة 219 عقوبات معطوفة على المادة 220 عقوبات بسبب مساعدة والده بالهرب والتواري عن الانظار اي تسهيل فراره وبالتالي مساعدته لوالده في تبديد اموال الدائنين، ومن ثم تخفيفها عملا بنص المادة 220 عقوبات وتجريد المتهم من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة.

كذلك قضت المحكمة بالزام المتهم بدفع بدل عطل وضرر تبعا لما قام به من اعمال ترمي الى مساعدة والده.