Criminal Court 29/06/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 258/2011
- Date
- 29/06/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال تعرف الضحية على المتهم واسبقياته الجرمية قيامه بمحاولة نشل حقيبة الضحية مستعملا العنف. يجرم المتهم سندا للمادة 638 بند (6) عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة.