Rulings

Criminal Court 29/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
258/2011
Date
29/06/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تعرف الضحية على المتهم واسبقياته الجرمية قيامه بمحاولة نشل حقيبة الضحية مستعملا العنف. يجرم المتهم سندا للمادة 638 بند (6) عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة.