Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
258/1996
Date
19/12/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادة 1 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01/03/1943 هو في غير محله، لان تعديل الحد الادنى للعقوبة والمجاز بموجب القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 تعديل قانون العقوبات، وعلى الرغم من اغفال الحكم للقانون الجديد، فان هذا لم يترك اي انعكاس او تأثير على العقوبة النهائية، وبالتالي لا ابطال للحكم المطعون فيه.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948، لجهة عدم ايضاح المدعي العام اسباب الاتهام، وعدم تقديمه الشهود، بالاضافة الى اهمال تلاوة لائحة الشهود، اضحى غير ذي فائدة مع صدور القانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994 والذي موضوعه تعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية، ومع تلاوة ادعاء النيابة العامة بصورة علنية متضمنة اسباب الاتهام، يكون مصير السبب التمييزي الرد.

يرد السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون بسبب عدم اثارة المتهم اية دفوع لانتفاء الدليل بحق موكل المتهم، واكتفاء وكيله بالادلاء بانتفاء الدليل بحق موكله المتهم، وطلب اعلان براءته، ومع اعطاء الحكم المطعون فيه الوصف الملائم للفعل الجرمي نظرا لحق محكمة الاساس بالتقدير، تنتفي رقابة محكمة التمييز وبالتالي يرد السبب التمييزي.