State Council 08/01/2002
شورى حكم رقم : 258 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 258/2002
- Date
- 08/01/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
ان الدولة مسؤولة عن الحادث الناشىء بسبب اهمالها في صيانة منشآتها العامة.
وبما انه ثبت من خلال تقرير الخبير ومحضر رجال الدرك والصور الفوتوغرافية بان الحادث الذي جرى وتوفي على اثره السائق وولدان واصيب آخرون بجروح، حصل بسبب حفرة في الطريق كانت الادارة قد اهملت صيانتها. وقد ثبتت العلاقة السببية بين الضرر والحادث. ولا تعفى الادارة من المسؤولية نظرا لعدم وجود قوة قاهرة.
ولكن وبما ان الضحية قد ارتكبت ايضا خطأ فهي مسؤولة لانها كانت مسرعة في القيادة سرعة غير عادية، وكانت الطريق مسطحة امامها والطقس جيدا والرؤيا واضحة، وبسبب قلة احترازها حصل الحادث، فتكون المسؤولية مشتركة بينها وبين الدولة. وتتحمل الضحية المسؤولية بنسبة الثلثين بينما تتحمل الدولة نسبة الثلث، ويتم تحديد التعويض المتوجب دفعه وفقا لقيمة الاضرار الحاصلة المعنوية والجسدية، فيحدد التعويض ب 75 مليون ليرة لبنانية ويوزع بنسبة المسؤولية المحددة لكل من الضحية والدولة.