State Council 16/02/2006
شورى حكم رقم : 259 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 259/2006
- Date
- 16/02/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- نون، الجميل
- Source
- Lebanese University
ان طلب اعادة المحاكمة مقبول شكلا لان الحكم المطعون فيه صادر عن مجلس الشورى وهو بطبيعته قابل للطعن بطريق اعادة المحاكمة.
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر الشروط أو الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالقرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وتم تعليله تعليلا كافيا. ولا تطبيق خاطئ للمادة 141 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988، فالتكليف غير متوجب بسبب زوال البناء أثناء الحرب.
ولا يمكن الزام المستدعي بدفع تعويض عن العطل والضرر نظرا لعدم ثبوت سؤ النية في الادعاء استنادا للمادة 133 من نظام مجلس الشورى.