Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 259/2004
- Date
- 13/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميز احسن باعطاء الصلاحية للمحاكم اللبنانية للبت في جرم ارتكبه لبناني مقيم خارج الاراضي اللبنانية سندا للمادة 24 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدّل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 لان جرمه يعاقب عليه اكثر من ثلاث سنوات، ولا تطبّق المادة 9 اصول محاكمات جزائية
يقضى بالتعويض لاساءة استعمال حق الادعاء سندا للمادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القصد من الطعن اطالة امد المحاكمة.