Rulings

State Council 08/01/2002

شورى حكم رقم : 259 /2002

Court
شورى
Number
259/2002
Date
08/01/2002
President
محمد حماده
Members
سرحان، عماطوري
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار وزير التربية بالموافقة على ترخيص انشاء مدرسة خاصة في منطقة خلوات فالوغا وذلك بسبب مخالفة القانون. ويوجد الغاء سابق لاجازة فتح مدرسة في المنطقة المذكورة. وان اعطاء الترخيص الجديد يتضمن مخالفة للاصول ولشروط المادة 2 من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) لان الترخيص صدر عن الوزير وليس بموجب مرسوم.

كما ان الصفة التأجيرية لطالب الرخصة غير متوفرة اذ يوجد نزاع قضائي بين المستأجر والمالك على حق التمديد. هذا بالاضافة الى ان الترخيص صدر عن الوزير دون اخذ اقتراح المدير العام.