Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
259/1996
Date
19/12/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام، وعدم تبلغه قائمة شهود الحق العام لانه قد تم ابلاغ المحكوم عليه قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام في السجن. وبالتالي فان الحكم بتجريم المتهم لا يكون عرضة للابطال، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948، والمتمثل بتلاوة الحكم دون حضور المتهم لان النص القانوني المرتكز عليه لا تؤدي مخالفته الى الابطال، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948 لان هذا النص القانوني غير مفروض تحت طائلة الابطال لناحية الاسئلة الموجهة لكل من الشاهد والمتهم بعد الاستماع الاول، وبالتالي للمتهم مطلق الحرية بالرد اثناء سماع اقوال الشاهد، ولان هذه المخالفة لم تعد سببا تمييزيا يؤدي الى النقض استنادا الى القانون رقم 303 الصادر بتاريخ 21/03/1994 وموضوعه تعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.