Criminal Court 06/11/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 259 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 259/2007
- Date
- 06/11/2007
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 443/440 عقوبات لاقدامه على ترويج عملة مزيفة بدفعها الى بائع وقد ثبت الجرم بحقه بافادة البائع عن هوية واسم المتهم واوصافه ووجود وشم على عنقه وقد تطابقت هذه الاوصاف على اوصاف المتهم بمشاهدة المحكمة الحسية له ولا يؤخذ بانكاره ارتكاب الجرم.