Rulings

Criminal Court 06/11/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 259 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
259/2007
Date
06/11/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 443/440 عقوبات لاقدامه على ترويج عملة مزيفة بدفعها الى بائع وقد ثبت الجرم بحقه بافادة البائع عن هوية واسم المتهم واوصافه ووجود وشم على عنقه وقد تطابقت هذه الاوصاف على اوصاف المتهم بمشاهدة المحكمة الحسية له ولا يؤخذ بانكاره ارتكاب الجرم.