Rulings

Criminal Court 16/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 259 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
259/2013
Date
16/05/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان اشتراك المتهمين بالجرم لناحية تأليف عصابة لسرقة السيارات يؤلف جناية المادة 335 قانون العقوبات. وفعلهم لناحية سرقة السيارات باستعمال مفتاح مصنع يؤلف جناية المادة 638 قانون العقوبات. اما فعلهم لناحية سرقة المازوت من خزانات الشاحنات، اضافة الى البطاريات، فيؤلف الجنحة المنصوص عنها في المادة 636 معطوفة على المادة 257 من قانون العقوبات. اما فعلهم لناحية وضع لوحة مغايرة فيؤلف جنحة المادة 277 من القانون رقم 76 تاريخ 26-12-1967. اما الظنين المتواري عن الانظار، والذي اقدم على تزوير رخصة سوق عمومية، ففعله يؤلف الجنحة المنصوص عنها في المادة 464 قانون العقوبات.