Rulings

State Council 09/01/2014

شورى حكم رقم : 259 /2014

Court
شورى
Number
259/2014
Date
09/01/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

يعود وصف وقائع المراجعة للقاضي الواضع يده عليها وهو يدخل ضمن مفهوم تطبيق القانون ولا يمت بصلة الى الاصول الجوهرية الواجب احترامها في التحقيق والحكم.

ان اعتماد مجلس شورى الدولة في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون خلافا لوجهة نظر المستدعي لا يشوب ذلك القرار بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة.

ان تمسك طالب الاعادة بقرار سابق صادر عن مجلس الشورى لاعلان حقه بالترقية كونه يستجمع جميع الشروط المفروضة لا يلزم القاضي ذلك انه من المسلم به ان المجلس غير مقيد باجتهاداته السابقة في موضوع معين، بل يمكنه او بالاحرى عليه ان يرجع عن هذا الاجتهاد فيما لو تبدلت معطيات واقعية او قانونية تبرر هذا الرجوع، لذلك تكمن شروط اعادة المحاكمة غير متوافرة في هذه المراجعة مما يقتضي رد المطلب.