State Council 09/01/2014
شورى حكم رقم : 259 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 259/2014
- Date
- 09/01/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يعود وصف وقائع المراجعة للقاضي الواضع يده عليها وهو يدخل ضمن مفهوم تطبيق القانون ولا يمت بصلة الى الاصول الجوهرية الواجب احترامها في التحقيق والحكم.
ان اعتماد مجلس شورى الدولة في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون خلافا لوجهة نظر المستدعي لا يشوب ذلك القرار بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة.
ان تمسك طالب الاعادة بقرار سابق صادر عن مجلس الشورى لاعلان حقه بالترقية كونه يستجمع جميع الشروط المفروضة لا يلزم القاضي ذلك انه من المسلم به ان المجلس غير مقيد باجتهاداته السابقة في موضوع معين، بل يمكنه او بالاحرى عليه ان يرجع عن هذا الاجتهاد فيما لو تبدلت معطيات واقعية او قانونية تبرر هذا الرجوع، لذلك تكمن شروط اعادة المحاكمة غير متوافرة في هذه المراجعة مما يقتضي رد المطلب.