Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 259/2005
- Date
- 28/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بكف التعقبات عن المدعى عليه في جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لان المدعي لم يوجه الانذار الى المدعى عليه قبل الملاحقة، وذلك رغم قيامه ببيع بضائع تعود لمخدومه المدعي محتفظا بثمنها.