Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
259/2005
Date
28/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بكف التعقبات عن المدعى عليه في جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لان المدعي لم يوجه الانذار الى المدعى عليه قبل الملاحقة، وذلك رغم قيامه ببيع بضائع تعود لمخدومه المدعي محتفظا بثمنها.