Rulings

Criminal Court of Appeal 14/07/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 259 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
259/2014
Date
14/07/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان المدعى عليهما قد اقدمتا على استخدام فتيات للعمل في مركز التدليك الذي يملكانه في اعمال الدعارة، والاعمال المنافية للآداب العامة، الامر الثابت من ضبط احد الزبائن وهو في حالة منافية للحشمة، واعترافه بقدومه للمركز في سبيل هذه الاعمال، بالاضافة الى اعتراف الفتاة التي تعمل كمدلكة في المركز على اقدامها على عمل مناف للحشمة مع الزبون، وان هذا الفعل يشكل جرم الاعتماد في كسب المعيشة على دعارة الغير، والمنصوص عليه في المادة 527 عقوبات، ويدانان بمقتضاها.

Cited

Texts it relies on