Criminal Court of Appeal 14/07/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 259 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 259/2014
- Date
- 14/07/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ان المدعى عليهما قد اقدمتا على استخدام فتيات للعمل في مركز التدليك الذي يملكانه في اعمال الدعارة، والاعمال المنافية للآداب العامة، الامر الثابت من ضبط احد الزبائن وهو في حالة منافية للحشمة، واعترافه بقدومه للمركز في سبيل هذه الاعمال، بالاضافة الى اعتراف الفتاة التي تعمل كمدلكة في المركز على اقدامها على عمل مناف للحشمة مع الزبون، وان هذا الفعل يشكل جرم الاعتماد في كسب المعيشة على دعارة الغير، والمنصوص عليه في المادة 527 عقوبات، ويدانان بمقتضاها.
Cited