Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2013
- Date
- 25/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الجنايات صرف النظر عن تكرار دعوة احد الشهود، من دون تلاوة افادته ووضعها قيد المناقشة العلنية كما انها لم تقرر اي شيء بالنسبة للشاهد الاخر وكذلك لم تتم تلاوة افادته ووضعها قيد المناقشة العلنية وهي اعتمدت، من ضمن الادلة للتجريم، على افادة كل من الشاهدين المذكورين فينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية وبمبدأ شفوية المحاكمة وحق الدفاع.
Cited