Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
26/2013
Date
25/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات صرف النظر عن تكرار دعوة احد الشهود، من دون تلاوة افادته ووضعها قيد المناقشة العلنية كما انها لم تقرر اي شيء بالنسبة للشاهد الاخر وكذلك لم تتم تلاوة افادته ووضعها قيد المناقشة العلنية وهي اعتمدت، من ضمن الادلة للتجريم، على افادة كل من الشاهدين المذكورين فينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية وبمبدأ شفوية المحاكمة وحق الدفاع.

Cited

Texts it relies on