Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2015
- Date
- 27/01/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- خداج، سليمان
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة اساءة الامانة سندا للمادة 670 عقوبات لان استلام الشريك للبضاعة لم يكن على سبيل الحيازة الناقصة وفقا لاحد عقود الائتمان فيكون النزاع بين الشركاء نزاعا مدنيا.