Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
26/2015
Date
27/01/2015
President
جوزف سماحة
Members
خداج، سليمان
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة اساءة الامانة سندا للمادة 670 عقوبات لان استلام الشريك للبضاعة لم يكن على سبيل الحيازة الناقصة وفقا لاحد عقود الائتمان فيكون النزاع بين الشركاء نزاعا مدنيا.