Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
26/2006
Date
24/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان حلول مستشار اضافي محل مستشار اصيل دون وجود انتداب قانوني يعتبر مخالفا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية والمادة 20 من قانون تنظيم القضاء العدلي، ويقتضي نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات غير المشكلة اصولا.