Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2006
- Date
- 24/01/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان حلول مستشار اضافي محل مستشار اصيل دون وجود انتداب قانوني يعتبر مخالفا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية والمادة 20 من قانون تنظيم القضاء العدلي، ويقتضي نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات غير المشكلة اصولا.