Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2006

Court
تمييز مدني
Number
26/2006
Date
02/02/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي لعدم توافر شروط المادة 708 معطوفة على المادة 721 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، التي تنص على تضمنته طلبات المميز.