Court of Cassation, civil chamber 02/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2006
- Date
- 02/02/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي لعدم توافر شروط المادة 708 معطوفة على المادة 721 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، التي تنص على تضمنته طلبات المميز.