Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2005

Court
تمييز مدني
Number
26/2005
Date
21/11/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني ومخالفته المادة 10 فقرة واو من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بالاستناد الى اسباب غير كافية للقول باشغال المأجور فعليا مكتفية باقوال الشهود وفرقاء الدعوى وبعد التأكد من تواجد احد افراد العائلة المستأجرة في لبنان والتي لا تملك مأجورا آخر. وبصفتها محكمة استئناف كلفت فريقي الدعوى ابراز مستندات جديدة مثل فواتير الهاتف والماء والكهرباء للتثبت من اشغال المأجور فعليا.