State Council 16/10/2008
شورى حكم رقم : 26 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 26/2008
- Date
- 16/10/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، صفا
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال شكلا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
فالمستدعي يطعن بنتيجة مباراة الترقية ولكنه تقدم بها بعد المهلة بوقت طويل. وان ربط النزاع لا يمكنه احياء مهلة المراجعة المنقضية. كما ان الادلاء بخرق مبدأ المساواة لا يؤدي الى استمرار سريان المهلة.
وان المستدعي لا تتوافر لديه شروط الترقية لانه ليس بوضع قانوني مماثل لزملائه الذين تمت ترقيتهم فلا مخالفة لمبدأ المساواة فهو لم ينجح في المباراة.
ولا يحق لمجلس الشورى مراقبة مدى تحقيق القانون رقم 170/92 للعدالة والانصاف لان مهامه تنحصر في رقابة شرعية القرارات الصادرة عن السلطة الادارية.