Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
26/2005
Date
18/01/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم قانونيته والمبني على ظهور مستندين جديدين الاول مجهول من المحكمة خلال فترة المحاكمة وهو حكم صادر عن محكمة الجزاء البلجيكية، والثاني حكم من شأنه ان يثبت او يؤدي الى اثبات براءة طالب اعادة المحاكمة وهو حكم صادر عن القاضي المنفرد حكم بإدانة المدعى عليه بجرم الاحتيال. الا ان هذين المستندين المدلى بهما لا يمكن اعتبارهما جديدين ان كانت المحكمة قد اطلعت على مضمونهما، كما لا يمكن اعتبار الحكم الغيابي الصادر عن القاضي المنفرد انه يلقي ظلالا من الشك على صحة الادانة او يؤدي الى اثبات البراءة، وبالتالي فان شروط قبول طلب اعادة المحاكمة غير متوفرة، ما يستوجب رد الطلب وابرام القرار المطعون فيه.