Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
26/2005
Date
29/03/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان عدم اعادة تلاوة الحكم الغيابي الذي اسقطته المحكمة ليس سببا للنقض فهو ليس موجبا الزاميا لان الحكم قد الغي.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا نقص في تعليل الحكم وان صلاحية محكمة الاساس هي في تقدير الادلة ولها ان تستند الى الشهادة والى ادلة وقرائن اضافية وان تفندها طالما انها كونت قناعتها. ليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها ويرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادتين 285 و286 اصول المحاكمات الجزائية عند اجراء الاستجواب التمهيدي دون حضور محامي المتهم اذ لا نصا قانونيا يوجب ذلك اضافة الى ان القاضي سأل المتهم عن تعيين محام له فادلى انه سيعينه خلال المحاكمة ولم يطالب بوجود محام في الاستجواب المذكور. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون ويبرم القرار المطعون فيه.