Rulings

Criminal Court 01/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 26 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
26/2007
Date
01/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت باقرار المتهم قيامه بالتهديد بسلاح غير مرخص وباطلاق النار على سيارة واصابتها اثر حادث سير مما يوجب ادانته بالمواد 573 و733 عقوبات و72 اسلحة.

ان المتهم قاصر، تحال الاوراق الى محكمة الاحداث، سندا لقانون الاحداث 422/2002، لتحديد العقوبة الملائمة.