Criminal Court 01/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 26 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 26/2007
- Date
- 01/02/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت باقرار المتهم قيامه بالتهديد بسلاح غير مرخص وباطلاق النار على سيارة واصابتها اثر حادث سير مما يوجب ادانته بالمواد 573 و733 عقوبات و72 اسلحة.
ان المتهم قاصر، تحال الاوراق الى محكمة الاحداث، سندا لقانون الاحداث 422/2002، لتحديد العقوبة الملائمة.