Rulings

State Council 10/10/2005

شورى حكم رقم : 26 /2005

Court
شورى
Number
26/2005
Date
10/10/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فالخصومة صحيحة والاعتراض امام الادارة ورد باسم ورثة المستأنف بوجههم، وحتى في حال حصول خطأ في الخصومة لا يشكّل العيب الذي من شأنه رد المراجعة. كما تتوافر الصفة في محافظ مدينة بيروت بتقديم المراجعة، لانه رئيس السلطة التنفيذية في بلدية بيروت استنادا الى المواد 67 و64 و100 من قانون البلديات ويمثّل البلدية قضائيا باستحصاله على ترخيص المجلس البلدي، كما ان المراجعة قدّمت ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.

ويبطل القرار الاداري لمخالفته المادة 141 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، لان الاعتراض على التكليف بالرسوم البلدية قد قبل بالرغم من انتهاء المهلة القانونية، ولا يسع المستأنف بوجهها التذرّع بقوانين تمديد المهل لان مفاعيلها لا تطاول سنوات التكليف المعترض عليها.