Court of Cassation, civil chamber 31/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2014
- Date
- 31/01/2014
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على فقدان القرار للاساس القانوني في دعوى الملكية العقارية والمتعلق بعدم تضمن القرار الاستئنافي موضوع الطعن تعليلا كافيا يبرر النتيجة التي خلصت اليها المحكمة والقاضية برد طلب وقف تنفيذ حكم معجل التنفيذ بطبيعته. وقد اعتبرت المحكمة انه وسندا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية البند 12 منها، فان كل قرار يجب ان يتضمن تعليلا كافيا تحت طائلة البطلان. وان محكمة الاستئناف بردها طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية دون تعليل، وبعدم امكانية اعتبار ان محكمة الاستئناف قد تبنت ضمنا الاسباب والحجج التي وردت في الحكم الابتدائي لعدم تطرق هذا الاخير الى موضوع دعوى الاستئناف، فتكون بالتالي قد افقدت قرارها الاساس القانوني وعرضت قرارها للنقض. وبعد النقض قررت المحكمة وقف تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة الى حين بت محكمة الاستئناف الدعوى بصورة نهائية.