Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
26/2012
Date
24/05/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

يتبنى من سند التوكيل المبرز ربطا بالاستحضار الاستئناف انه يجيز للمحامي الوكيل ان يوكل محاميا آخر للتقدم بالدعوى فيرد هذا الادلاء كما ان عدم تصديق صورة الحكم المستأنف المرفقة ربطا بالاستئناف لا يؤدي الى رد الاستئناف شكلا.

قضي بقبول الدفع بانتفاء صفة المدعى عليه وبعدم متابعة النظر بالدعوى المدنية المقامة ضده لان الافادة المتذرع بها لاثبات الصفة والصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تحمل اي توكيل ولا حتى اي ختم من الجهة الصادرة عنها.