Rulings

Criminal Court 22/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 26 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
26/2013
Date
22/01/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات من اقدم ليلا على السرقة من منزل عن طريق تسلق التصوينة المحيطة به. ويعتبر ليلا السرقة عند الساعة الرابعة فجرا في تشرين الاول حيث تكون الظلمة تامة والسكينة قائمة وقد ثبت الجرم بالاقرار وبجواب شركة الخليوي ويعود في كل حال للمحكمة حق تقدير الادلة.