Criminal Court 22/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 26 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 26/2013
- Date
- 22/01/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات من اقدم ليلا على السرقة من منزل عن طريق تسلق التصوينة المحيطة به. ويعتبر ليلا السرقة عند الساعة الرابعة فجرا في تشرين الاول حيث تكون الظلمة تامة والسكينة قائمة وقد ثبت الجرم بالاقرار وبجواب شركة الخليوي ويعود في كل حال للمحكمة حق تقدير الادلة.