Court of Cassation, civil chamber 08/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2012
- Date
- 08/03/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس الشورى والمادة 4 من القرار رقم 15، وفقدان الاساس القانوني.
وقضت بان مجلس شورى الدولة لم يوقف تنفيذ مرسوم التجنيس وبقيد الولد القاصر على خانة والده في سجل النفوس بعد التثبت من بنوته استنادا الى وثيقة الولادة والحكم الشرعي، وذلك عملا بالفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 15.