Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2012

Court
تمييز مدني
Number
26/2012
Date
08/03/2012
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس الشورى والمادة 4 من القرار رقم 15، وفقدان الاساس القانوني.

وقضت بان مجلس شورى الدولة لم يوقف تنفيذ مرسوم التجنيس وبقيد الولد القاصر على خانة والده في سجل النفوس بعد التثبت من بنوته استنادا الى وثيقة الولادة والحكم الشرعي، وذلك عملا بالفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 15.