Court of Cassation, civil chamber 12/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2012
- Date
- 12/04/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 131 و132 و210 و212 من قانون اصول المحاكمات المدنية, لعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية, والمادة 768 من قانون الموجبات والعقود المدلى بها لاول مرة امام محكمة التمييز لانها تشكل سببا جديدا وهو مزيج من واقع وقانون وذلك عملا بنص المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية كما ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه مضمون المستندات وذلك بتحديد مقدار الدين.
وردت السبب التمييزي الاخير المبني على فقدان الاساس القانوني وصدقت القرار الاستئنافي الذي حدد مقدار الدين بـ40 الف دولارا اميركيا، وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.