Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2010

Court
تمييز مدني
Number
26/2010
Date
10/05/2010
President
غالب غانم
Members
عبد الملك، منصور، الخوري، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا لانه تم تقديمه ضمن المهلة القانونية ولانه استوفى جميع الشروط الشكلية الاخرى.

اما لناحية الاساس فقد قبلت الاعتراض المبني على مخالفة المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادتين 17 و18 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، والذي بموجبه نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الصادر عن المحكمة الشرعية لمخالفته قواعد الاختصاص الوظيفي باعلانها صلاحيتها للبت في دعوى ابطال عقد البيع العقاري، معتبرة اياه يدخل ضمن المهر. وقضت بصلاحية القضاء المدني للبت في هذه الدعوى.