Court of Cassation, civil chamber 10/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2010
- Date
- 10/05/2010
- President
- غالب غانم
- Members
- عبد الملك، منصور، الخوري، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا لانه تم تقديمه ضمن المهلة القانونية ولانه استوفى جميع الشروط الشكلية الاخرى.
اما لناحية الاساس فقد قبلت الاعتراض المبني على مخالفة المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادتين 17 و18 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، والذي بموجبه نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الصادر عن المحكمة الشرعية لمخالفته قواعد الاختصاص الوظيفي باعلانها صلاحيتها للبت في دعوى ابطال عقد البيع العقاري، معتبرة اياه يدخل ضمن المهر. وقضت بصلاحية القضاء المدني للبت في هذه الدعوى.