Court of Cassation, civil chamber 15/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2011
- Date
- 15/03/2011
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الاعتراض على القرار الرجائي شكلا لانه اصبح دون موضوع بسبب رجوع المميز عنه وعن اللائحة التوضيحية ولموافقة الخصم على هذا الرجوع.
كما قضت برد الاستدعاء التمييزي لانتفاء الصفة كون انتقال الملكية العقارية الناتج عن عقد البيع قد تم بتاريخ لاحق لتقديم استدعاء التمييز، فهذه المستندات جديدة لا تقبل لاول مرة تمييزا.
وقد قضت المحكمة ايضا بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره ونقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 249 ملكية عقارية كون الايداع المصرفي الذي اجراه البائع بالشفعة لا يشكل ايداعا قانونيا وبالتالي لا يعتبر ثمنا للمبيع، وذلك على الرغم من الوكالة التي أجراها المشتري على الحساب المصرفي المودع باسمه.
واخيرا قضت محكمة التمييز بعد نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 734 اصول مدنية بفسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى الشفعة، وذلك لمخالفته احكام المادة 249 ملكية عقارية لان الايداع المصرفي لثمن العقار الذي تم في حساب المشتري غير قانوني.