Court of Cassation, civil chamber 23/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2010
- Date
- 23/02/2010
- President
- نديم عبد الملك
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الغرفة الناظرة بدعاوى الاحوال الشخصية الاستدعاء التمييزي لعدم مخالفته المادة 537 فقرة 5 اصول المحاكمات المدنية لكون عدم ذكر مكان القرار وتاريخ صدوره لا يؤدي الى ابطاله لانه ليس من البيانات الالزامية، ولعدم فقدانه الاساس القانوني نظرا لعرضه الاسباب الواقعية بشكل كاف وواضح واستناده عليها، وايضا لعدم تشويهه مضمون المستندات او مخالفة المادة 708 اصول المحاكمات المدنية فقرة 7 واحكام المادة 257 من القانون نفسه لجهة إيضاح وجه المخالفة الحاصلة او اثرها على الفصل بالدعوى مما يستوجب رد الاسباب التمييزية كافة.