Rulings

State Council 09/10/2002

شورى حكم رقم : 26 /2002

Court
شورى
Number
26/2002
Date
09/10/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

ان وصل التصريح باستثمار مؤسسة مصنفة صحيح وقانوني لان المؤسسة مصنفة فئة ثالثة ومرخصة ترخيصا قانونيا، وتتوافر فيها الشروط الصحية والفنية. ولا يتعارض التصريح مع قواعد السلامة العامة او الصحة العامة. ولا يمكن الاعتداد بالقرار السابق الذي صنف المؤسسة كفئة اولى. وبما ان المؤسسة هي مؤسسة صناعية وتمارس نجارة التركيب والتوصيل، فيكون للمجلس الصحي في محافظة البقاع الذي حل محل اللجنة الصحية صلاحية ابداء التوصية باعطاء وصل التصريح باستثمار المنشرة.