State Council 09/10/2002
شورى حكم رقم : 26 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 26/2002
- Date
- 09/10/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
ان وصل التصريح باستثمار مؤسسة مصنفة صحيح وقانوني لان المؤسسة مصنفة فئة ثالثة ومرخصة ترخيصا قانونيا، وتتوافر فيها الشروط الصحية والفنية. ولا يتعارض التصريح مع قواعد السلامة العامة او الصحة العامة. ولا يمكن الاعتداد بالقرار السابق الذي صنف المؤسسة كفئة اولى. وبما ان المؤسسة هي مؤسسة صناعية وتمارس نجارة التركيب والتوصيل، فيكون للمجلس الصحي في محافظة البقاع الذي حل محل اللجنة الصحية صلاحية ابداء التوصية باعطاء وصل التصريح باستثمار المنشرة.