Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
26/2002
Date
24/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على عدم قانونية تبليغ الفقرة الحكمية للحكم الغيابي لجهة تبليغها بواسطة شقيق المميز دون ذكر التاريخ، وارسال خلاصة الحكم للتنفيذ على هذا الاساس، هو في غير محله القانوني لان المحكمة بردها الاعتراض شكلا، كانت قد ابلغت المميز خلاصة الحكم الغيابي مع ذكر التاريخ، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على عدم بيان كيفية صدور الحكم هو في غير موضعه القانوني، لانه ليس بالمعاملة المفروضة تحت طائلة الابطال، وقد حضر المميز جلسة المحاكمة الاخيرة وقد صدر حكم وجاهي في غير موعده، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول باعتبار التنفيذ تبليغا قانونيا، ليس في محله القانوني على اعتبار ان المتهم قد ابلغ خلاصة حكم محكمة الجنايات، وقد اعترف بأنه الشخص المطلوب بموجب خلاصة الحكم، وقد تمت تلاوة مضمون الحكم على المتهم، ووقع على المحضر بخط يده، ما يجعل التبليغ صحيحا سندا للمادة 199 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في غير محله القانوني، لجهة رجوع المحكمة عن قرارها السابق بقبول الاعتراض شكلا والحاصل بطريق السهو، لان تصرف المحكمة على هذا النحو ليس بمثابة تناقض بين قرارين، والعبرة تكون للقرار الاخير الذي اتخذته والقاضي برد الاعتراض شكلا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.