Rulings

State Council 07/10/2003

شورى حكم رقم : 26 /2003

Court
شورى
Number
26/2003
Date
07/10/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، نون.
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفته الواقع والقانون. فاللجنة قرّرت تخفيض التخمين للقيمة التأجيرية الحاصل من قبل البلدية نظرا للمبالغة فيه.

وقد علّلت قرارها تعليلا كافيا واستندت الى عناصر صحيحة وقامت بإجراء التحقيق والكشف الحسيّ على المأجور، وأخذت بعين الاعتبار بدل الايجار ومساحة المأجور والموقع وتاريخ الإشغال.