State Council 07/10/2003
شورى حكم رقم : 26 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 26/2003
- Date
- 07/10/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، نون.
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفته الواقع والقانون. فاللجنة قرّرت تخفيض التخمين للقيمة التأجيرية الحاصل من قبل البلدية نظرا للمبالغة فيه.
وقد علّلت قرارها تعليلا كافيا واستندت الى عناصر صحيحة وقامت بإجراء التحقيق والكشف الحسيّ على المأجور، وأخذت بعين الاعتبار بدل الايجار ومساحة المأجور والموقع وتاريخ الإشغال.