Civil Court of Appeal 07/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 26 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 26/1999
- Date
- 07/01/1999
- President
- كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يقتضي رد طلب منع السفر من قبل قاضي الامور المستعجلة اذا كان يوجد نزاع بالاساس لدى محكمة الجزاء التي اصدرت قرارا باخلاء سبيل المطلوب منع سفره لقاء كفالة مالية الامر الذي يوجب اللجوء الى طرق التقاضي العادية لحماية حقوق المتقاضين.