Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 26 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
26/1999
Date
07/01/1999
President
كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يقتضي رد طلب منع السفر من قبل قاضي الامور المستعجلة اذا كان يوجد نزاع بالاساس لدى محكمة الجزاء التي اصدرت قرارا باخلاء سبيل المطلوب منع سفره لقاء كفالة مالية الامر الذي يوجب اللجوء الى طرق التقاضي العادية لحماية حقوق المتقاضين.