Court of Cassation, criminal chamber 29/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/1980
- Date
- 29/05/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
لا يكون الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين متوافرا كشرط شكلي لقبول التمييز شكلا (مادة 117 مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 - تنظيم قضائي). اذا توافق القراران الابتدائي والاستئنافي على وصف الفعل وكان الاختلاف فقط على التعويضات الشخصية.