Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
26/1980
Date
29/05/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

لا يكون الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين متوافرا كشرط شكلي لقبول التمييز شكلا (مادة 117 مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 - تنظيم قضائي). اذا توافق القراران الابتدائي والاستئنافي على وصف الفعل وكان الاختلاف فقط على التعويضات الشخصية.